المادة رقم 96 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تسليم المحاضر والأوراق والمواد الانتخابية للجنة
فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (95) من هذا القانون، يقوم رئيس وأعضاء مكتب المنطقة الانتخابية بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بمنطقته الانتخابية، والنتائج التي توصل إليها إلى مكتب الانتخابات المركزي.