المادة رقم 97 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نتائج الانتخابات الأولية
1- بعد استلام اللجنة جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف المناطق الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي بإشراف من اللجنة بالتجميع النهائي وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس و/أو انتخابات عضوية المجلس.
2- تقوم اللجنة بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام خلال (24) ساعة من إعدادها.