المادة رقم 98 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إجراءات الفرز النهائي للأصوات
1- بعد أن تستلم اللجنة جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل مكاتب المناطق الانتخابية، تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والمناطق الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.
2- يجرى ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع، ويتم في مقر اللجنة ، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (94) من هذا القانون حضور تلك العملية.
3- على اللجنة دراسة جميع تقارير مكاتب المناطق الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين والقوائم أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.
4- للجنة إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من المراكز، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل، وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة.