المادة رقم 99 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

النتائج النهائية
1- فور إتمام اللجنة للإجراءات المذكورة في المادتين (97 ،98) من هذا القانون تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
2- يتضمن إعلان نتائج الانتخابات النهائية الرئاسية والتشريعية ما يلي:
أ‌) عدد الناخبين الكلي المسجلين في سجلات الناخبين النهائية.
ب‌) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.
ج‌) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.
د‌) عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس.
هـ‌) عدد الأوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس.
و‌) عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس.
ز‌) أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ح) القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات والمقاعد الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ط) تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
ي‌) توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.