المادة رقم 100 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الفائز بمنصب الرئيس
1- يفوز بمنصب الرئيس المرشح الحائز على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوماً من تاريخ إعلان النتائج، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.
2- تصدر اللجنة شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس.
3- يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان اللجنة للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي.