توزع المقاعد وفقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجرى التوزيع طبقاً لطريقة سانت لوجى حسب الأسلوب التالي:
1- يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على (1، 3، 5، 7، 9، 11) وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد.
2- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هي نواتج القسمة، وترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.
3- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
4- في حال تساوي ناتجين أو أكثر من نواتج القسمة خلال عملية توزيع المقاعد، تحصل كل من القوائم التي حصل بينها التساوي على مقعد ويتم الانتقال بالمقعد اللاحق للقائمة التي تليهم.
5- في حال كان تساوي نواتج القسمة عند المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة.
6- في حال وصلت القائمة إلى عدد المقاعد الذي يساوي عدد المرشحين فيها، يتوقف حصولها على مقاعد ويتم الانتقال للقوائم التي تليها.