المادة رقم 101 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

توزع المقاعد وفقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجرى التوزيع طبقاً لطريقة سانت لوجى حسب الأسلوب التالي:
1- يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على (1، 3، 5، 7، 9، 11) وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد.
2- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هي نواتج القسمة، وترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.
3- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
4- في حال تساوي ناتجين أو أكثر من نواتج القسمة خلال عملية توزيع المقاعد، تحصل كل من القوائم التي حصل بينها التساوي على مقعد ويتم الانتقال بالمقعد اللاحق للقائمة التي تليهم.
5- في حال كان تساوي نواتج القسمة عند المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة.
6- في حال وصلت القائمة إلى عدد المقاعد الذي يساوي عدد المرشحين فيها، يتوقف حصولها على مقاعد ويتم الانتقال للقوائم التي تليها.