المادة رقم 102 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

القوائم الفائزة بعضوية المجلس
تصدر اللجنة شهادات رسمية للقوائم الفائزة بعضوية المجلس.