المادة رقم 103 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نشر النتائج النهائية والإطلاع عليها
تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للمناطق الانتخابية خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.