المادة رقم 103 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
نشر النتائج النهائية والإطلاع عليها تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للمناطق الانتخابية خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.