المادة رقم 104 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الطعن في قرارات اللجنة الخاصة بالنتائج
1- يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.
2- على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، وأن تبلغ اللجنة بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.