المادة رقم 105 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ‌) الوفاة.
ب‌) الاستقالة المقبولة من المجلس التشريعي وفقا ًلأحكام القانون الأساسي.
ج‌) فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- إذا شغر منصب الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يتولى رئيس المجلس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة أقصاها ستون يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لأحكام هذا القانون، وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت بعد إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس الجديد، وأداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل.
3- إذا رغب رئيس المجلس ترشيح نفسه لانتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد جلسة فور شغور منصب الرئيس وتقديم استقالته من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس ليقوم بمهام الرئاسة مؤقتاً.