المادة رقم 106 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس في حالات الشغور
1- تكون الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجلس).
2- تجرى الانتخابات لمنصب الرئيس خلال ستين يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- ُيعتمد سجل الناخبين النهائي الذي تم إعداده بموجب أحكام هذا القانون لغايات إجراء الانتخابات، ويشترط في ذلك أن يتم تحديثه بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الإقامة.