المادة رقم 107 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

شغور عضوية المجلس
1- يصدر المجلس قراراً بشغور مقعد عضو المجلس في أي من الحالات التالية:
أ‌) الوفاة.
ب‌) فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي.
2- تقدم العضو باستقالته إلى رئيس المجلس، وتعتبر نافذة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها.
3- إذا شغر مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي من مرشحي تلك القائمة.