المادة رقم 108 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

أفعال تشكل جرائم انتخابية
1- يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:
أ‌) انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ب‌) استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
ج‌) احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
د‌) ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك واستغل ذلك.
هـ‌) حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن العام في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
و‌) أثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو أعاق العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
ز‌) عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو السجلات الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه السجلات أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
ح) حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم المرشح أو القائمة الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.
ط‌) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً.
ي‌) ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة والمنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.
2- كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما:
‌أ) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
‌ب) غرامة لا تقل عن خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.