المادة رقم 109 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

جريمة الرشوة
1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي من الأفعال التالية:
‌أ) أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.
‌ب) قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته ومصادرة مواد الرشوة والحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما:
‌أ) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
‌ب) غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج) للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين.