المادة رقم 110 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

رائم المواد الانتخابية
1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:
أ) نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل اللجنة أو خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ب) طبع أو صنع أو جهّز أية مواد انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من اللجنة.
2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما:
‌أ) الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
‌ب) غرامة لا تزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.