المادة رقم 111 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عقوبة مخالفة أحكام الصرف على الحملة الانتخابية
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (68، 69) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد أسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.