عقوبة مخالفة أحكام الصرف على الحملة الانتخابية
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (68، 69) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد أسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.