المادة رقم 112 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

جرائم التلاعب بأوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية
1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:
أ‌) زوّر أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها.
ب‌) أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.
ج‌) أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.
د‌) أخفى أو اتلف أو شوه أي لائحة اعتراض أو طعن مقدمة من أي قائمة انتخابية أو مرشح للرئاسة بموجب أحكام هذا القانون.
هـ‌) أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح.
2- كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما:
أ‌) الحبس لمدة لا تزيد على سنة.