تجريم أفعال لم يفرض لها عقوبة خاصة
كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معا ً.