المادة رقم 113 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تجريم أفعال لم يفرض لها عقوبة خاصة
كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معا ً.