المادة رقم 114 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عقوبة جرائم الطواقم الانتخابية وموظفيها
إذا كان مرتكب أي من الأفعال المُجرمة المنصوص عليها في هذا الباب هو أحد رؤساء أو أعضاء الطواقم الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه الطواقم، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معا ً.