المادة رقم 115 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الانتخابات في القدس
1- وفقاًً لأحكام هذا القانون تعد اللجنة سجلات الناخبين الفلسطينيين في القدس، ولها اتخاذ أية إجراءات وإتباع أية وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع.
2- يجرى الاقتراع في القدس وفق أحكام هذا القانون ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تضعها اللجنة.
3- مع مراعاة ما ذكر في الفقرتين (1،2) أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجرى في القدس شأن أي منطقة انتخابية أخرى في فلسطين.