المادة رقم 116 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عدلت بموجب المادة رقم(16) من القرار بقانون رقم(1)لسنة2021م بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

الانتخابات الرئاسية القادمة
دون الإخلال بأحكام المادتين (105،106) من هذا القانون تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون.