المادة رقم 116 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الانتخابات الرئاسية القادمة
دون الإخلال بأحكام المادتين (105،106) من هذا القانون تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون.