المادة رقم 119 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الإلغاءات
1- يلغى القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات.
2- يلغى القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 م.
3- يلغى القانون رقم (4) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م.
4- يلغى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن.
5- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.