المادة رقم 120 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إقرار القرار بقانون
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.