المادة رقم 121 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

سريان القانون
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.