المادة رقم 117 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تبليغ الأشخاص
يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه بلغ له حسب الأصول إذا:
1- تم تسليمه لذلك الشخص باليد.
2- مضت 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.