العنوان
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2022 بشأن المصادقة على الإتفاق الموقع بين دولة فلسطين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
السنة
2022
الرقم
31
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
المصادقة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتفاق بين فلسطين والوكالة الدولية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 192 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 15
تاريخ النشر
2022-06-30