- العنوان
-
قرار رقم (45) لسنة 2022 بشأن إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة
- السنة
- 2022
- الرقم
- 45
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
تخصيص للمنفعة العامة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
أرض اريحا
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 192 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 56
- تاريخ النشر
- 2022-06-30