العنوان
قرار رقم (45) لسنة 2022 بشأن إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة
السنة
2022
الرقم
45
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
تخصيص للمنفعة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
أرض اريحا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 192 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 56
تاريخ النشر
2022-06-30