القانون الأصلي
يشار إلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تشكيل مجلس مهنة تدقيق الحسابات
يعدل نص الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو الآتي:
أ. وزير المالية والتخطيط أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا رئيساً
ب. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية من موظفي الفئة العليا نائباً للرئيس
ج. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
د. مراقب البنوك في سلطة النقد الفلسطينية عضواً
ه. ممثلين اثنين عن جمعية مدققي الحسابات
و. أكاديمي متخصص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.