العنوان
تعليمات رقم (2) لسنة 2022 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية
السنة
2022
الرقم
2
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
غسيل الأموال
تصنيف موضوعي - فرعي
تعليمات خاصة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 192 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 95
تاريخ النشر
2022-06-30