تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الدائرة: أية وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة (الوزير المختص):-
1 - رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء
2 - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
3 - رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
المدير العام: مدير عام دائرة اللوازم العامة أو من يعين ليقوم بأعماله حال غيابه.
وكيل الوزارة: وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعين ليقوم بأعماله عند غيابه.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة لأية دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها الدائرة.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة في دائرة معينة أو عدد من الدوائر التي تشكل هذه اللوازم حاجة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة وتمكينها من القيام بأعمالها.
الخدمات الفنية: الدراسات والمواصفات والفحوص المخبرية للوازم وتطابقها مع المواصفات والشروط.