المادة رقم 1 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الدائرة: أية وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة (الوزير المختص):-
1 - رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء
2 - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
3 - رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
المدير العام: مدير عام دائرة اللوازم العامة أو من يعين ليقوم بأعماله حال غيابه.
وكيل الوزارة: وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعين ليقوم بأعماله عند غيابه.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة لأية دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها الدائرة.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة في دائرة معينة أو عدد من الدوائر التي تشكل هذه اللوازم حاجة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة وتمكينها من القيام بأعمالها.
الخدمات الفنية: الدراسات والمواصفات والفحوص المخبرية للوازم وتطابقها مع المواصفات والشروط.