المادة رقم 2 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

نطاق تطبيق القانون
يخضع لأحكام هذا القانون الدوائر المدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى أية دائرة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها.