نطاق تطبيق القانونيخضع لأحكام هذا القانون الدوائر المدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى أية دائرة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها.