المادة رقم 3 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

مسؤوليات وصلاحيات دائرة اللوازم العامة
تنشأ دائرة في وزارة المالية تسمى دائرة اللوازم العامة وتتولى ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة.
2- شراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى أية دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج إليه منها أو تبديلها لها فيما بينها.
4 - إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك:-
أ) الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك أو المتكرر.
ب) التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الوحدات الخاصة باللوازم فيها.
ج) تقديم الرأي والمشورة للدوائر في مجال إدارة اللوازم.
د) إجراء الجرد للوازم لدى الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك.
5 - المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين السلطة الوطنية وأية جهة دولية بشأن توريد لوازم معينة إلى السلطة الوطنية.
6 - حفظ قيود اللوازم المعمرة.
7 - التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والأساليب الخاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتها.