المادة رقم 4 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
وضع أنظمة يضع الوزير الأنظمة اللازمة بكيفية إعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها وتقديمها إلى دائرة اللوازم العامة لإتمام عمليات الشراء وفق أحكام هذا القانون.