المادة رقم 5 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

قواعد شراء اللوازم
لا تباشر عمليات شراء اللوازم إلا وفقاً لما يلي:
أ - اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تكون بموجب طلب شراء يقدم إلى الجهة المختصة بالشراء مرفقاً بطلب التزام مالي موقع من وكيل الوزارة أو من يفوضه خطياً.
ب - إذا تجاوزت القيمة المقدرة للوازم المراد شراؤها (10000) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يعزز الطلب بإذن شراء ومستند التزام صادر ومصدق عن دائرة الموازنة.