المادة رقم 6 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

طلبات الشراء
أ - يجب أن يتم وصف اللوازم المراد شراؤها بشكل واف وأن تحدد مواصفاتها العامة بصورة دقيقة وواضحة، بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة وكمياتها.
ب - يقدم طلب الشراء معززاً بالمواصفات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل إلا إذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حالة طارئة لم تكن متوقعة أو لا يسهل توقعها أو التنبؤ بها.