المادة رقم 7 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
أسس عمليات الشراء تتم عمليات الشراء وفقاً للأسس التالية: أ) اعتماد مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء. ب) يراعى الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط. ج) عدم تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.