المادة رقم 7 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

أسس عمليات الشراء
تتم عمليات الشراء وفقاً للأسس التالية:
أ) اعتماد مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء.
ب) يراعى الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط.
ج) عدم تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.