المادة رقم 8 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

حالات عدم جواز الشراء
لا يجوز لأي دائرة لوازم شراء أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
أ) إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم.
ب) إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة عن رغبتها في شراء نفس اللوازم بموجب عطاء.
ج) إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم.
د) إذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجاتها السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم.