حالات عدم جواز الشراء
لا يجوز لأي دائرة لوازم شراء أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
أ) إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم.
ب) إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة عن رغبتها في شراء نفس اللوازم بموجب عطاء.
ج) إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم.
د) إذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجاتها السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم.