المادة رقم 9 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

الأولوية للمنتجات الفلسطينية
إذا تحققت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء وفقاً لكراسة الشروط فعلى الجهة المختصة بشرائها إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في فلسطين ومن المناقص المقيم فيها بصورة دائمة.