المادة رقم 10 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

شراء اللوازم وفق الاتفاقيات
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقاً لأحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين السلطة الوطنية والحكومات والهيئات العربية والأجنبية.