المادة رقم 11 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

الشراء من الخارج
أ - يجوز شراء اللوازم من خارج فلسطين في حال عدم توافر اللوازم المراد شراؤها في مناطق فلسطين.
ب - لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على إيفاد لجنة مكونة من ثلاثة موظفين على الأقل من موظفي الجهة المختصة بشراء اللوازم إلى خارج فلسطين لشراء لوازم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استدعت الحاجة لذلك.