المادة رقم 13 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

صلاحيات الشراء
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقاً للصلاحيات المخولة لها.
أ - الوزير المختص:
1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دولار أمريكي (ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في كل عملية شراء.
2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (15000) دولار أمريكي (خمسة عشر ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في كل عملية شراء وذلك عن طريق لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من الدائرة يعينهم الوزير المختص على أن يعاد تشكيلها كل ستة أشهر على الأكثر وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
3 - شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات فيها وإعداد البحوث والدراسات وتقويمها، سواء كان ذلك من قبل المؤسسات أو الأفراد بواسطة لجنة مختصة من ثلاثة موظفين على الأقل من الدائرة يعينهم الوزير وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
4 - شراء الحقوق والأعمال الأدبية والفنية والبرامج الإذاعية والتلفزيون وبيع هذه البرامج وتأجيرها واستئجارها. والتعاقد على إعداد إنتاجها مهما كانت قيمتها على أن يتم ذلك بواسطة لجنة لا تقل عن ثلاثة موظفين يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية من موظفي الدائرة وتتخذ قراراتها بالأكثرية.

ب - وكيل الوزارة
1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دولار أمريكي (خمسمائة دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في كل عملية شراء.
2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) دولار في كل عملية شراء بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3 - شراء قطع الغيار التبديلية والتشغيلية بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج - مشتريات البعثات الدبلوماسية
1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً بقرار من رئيس البعثة بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي البعثة يشكلها لهذه الغاية.
2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (15000) دولار أمريكي (خمسة عشر ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً بقرار من الوزير المختص بواسطة مشتريات ثلاثية يشكلها برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية.
3 - مـع مراعاة ما ورد في هذا القانون لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (15000) دولار أمريكي (خمسة عشر ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.