المادة رقم 14 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
أ - يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي :
1 - المدير العام رئيساً
2 - مندوب عن وزارة المالية عضواً
3 - مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً
4 - مندوب عن وزارة الصناعة عضواً
5 - مندوب عن وزارة الأشغال العامة عضواً
ب - تكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين، وللوزير المختص تخفيض المدة أو تمديدها لمدة سنة أخرى.
ج - يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية مندوباً في لجنة العطاءات المركزيةبصفة مراقب.
د - عند طرح أي عطاء لوازم خاصة لإحدى الدوائر يشترك في لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من كبار موظفي الدائرة يسميهما الوزير
المختص.