المادة رقم 15 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

إجتماعات وقرارات لجنة العطاءات المركزية
أ - تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها سواء كانت لشراء لوازم ذات استعمال عام أو لوازم خاصة لإحدى الدوائر بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
ب - تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من الوزير أما القرارات المتعلقة بشراء لوازم خاصة فتصدق من الوزير المختص.
ج - تشكل بقرار من الوزير المختص لجان فرعية فنية متخصصة من الدائرة يشارك في عضويتها عضو من دائرة اللوازم العامة يعينه رئيس لجنة العطاءات المركزية لمساعدة اللجنة في الأعمال والمهام المكلفة بها بموجب أحكام هذا القانون.