المادة رقم 16 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

لجنة العطاءات الخاصة
أ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة من وكيل الوزارة والمدير العام وثلاثة من كبار موظفي السلطة، وذلك لشراء لوازم لمشروع معين بالنظر لحجمه أو لأن حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية تساهم في تمويله ويعين مجلس الوزراء من بين أعضائها رئيساً لها.
ب - تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير المختص والوزير وعند اختلافهما يرفع الأمر لمجلس الوزراء للبت فيه.
ج - تتقيد لجنة العطاءات الخاصة بالقواعد والشروط والإجراءات الخاصة بطرح العطاءات المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن تراعى أي شروط خاصة تضمنتها اتفاقيات تمويل المشروع.