المادة رقم 17 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تصديق قرارات إحالة العطاءات
على الجهة المختصة بتصديق قرارات إحالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها وإلا تعتبر مصدقة حكماً.