تصديق قرارات إحالة العطاءاتعلى الجهة المختصة بتصديق قرارات إحالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها وإلا تعتبر مصدقة حكماً.