المادة رقم 18 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

الإستعانة بالخبراء والفنيين
أ - للجنة العطاءات المركزية أو لجنة العطاءات الخاصة الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي السلطة، وغيرهم للإفادة من خبراتهم في دراسة العروض المطروحة عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان في ذلك.
ب - للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات المركزية بموجب نظام خاص.