المادة رقم 19 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تنظيم إجراءات العطاءات
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الإلتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء وترفق بكل دعوة عطاء.