المادة رقم 20 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
الدعوة للعطاءات يطرح المدير العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمناً لوثائق دعوة العطاءتتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق المرفقة بها وقيمة العطاء. على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل للجهة التي يرى أن من مصلحة الخزينة توجيهها لها.