توقيع اتفاقيات توريد اللوازميتولى المدير العام نيابة عن أية دائرة توقيع الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية.